ابن فهد الحلي

299

المهذب البارع

ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه . وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده ، وجاز له المرابطة أو وجبت .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 6 ( 56 ) باب المرابطة في سبيل الله عز وجل ص 126 الحديث 4 . ( 2 ) النهاية : باب فرض الجهاد ومن يجب عليه ص 291 س 4 قال : وإن نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام صرف ذلك في وجوه البر . ( 3 ) المهذب : ج 1 باب سيرة الحرب وما يفعل قبل القتال ص 303 س 13 قال : فإن نذر ذلك في حال استتاره الخ . ( 4 ) المبسوط : ج 2 في فرض الجهاد ومن يجب عليه ص 9 س 3 قال : ويرد عليه ما أخذه منه الخ .